الجامعة لا يتعمّدان لها خلافا و لا
يتّبعان في ذلك لهما هوى و لا يدخلان في شبهة و أخذ عبد اللّه بن قيس و عمرو بن
العاص على عليّ 7 و معاوية عهد اللّه و ميثاقه بالرضا بما حكما به من
كتاب اللّه و سنة نبيّه 6 و ليس لهما أن ينقضا ذلك و لا
يخالفاه إلى غيره و انهما آمنان في حكومتهما على دمائهما و أموالهما و أهلهما ما
لم يعدوا الحق رضى بذلك راض أو أنكره منكر و أن الأئمة أنصار لهما على ما قضيا به
من العدل فان توفى أحد الحكمين قبل انقضاء الحكومة فأمير شيعته و أصحابه يختارون
مكانه رجلا لا يألون عن أهل المعدلة و الاقساط على ما كان عليه صاحبه من العهد و
الميثاق و الحكم بكتاب اللّه و سنة رسوله 6 و له مثل شرط
صاحبه و ان مات احد الأميرين قبل القضاء فلشيعته أن يولّوا مكانه رجلا يرضون عدله
و قد وقعت القضيّة و معها الامن و التفاوض و وضع السلاح و السلام و الموادعة و على
الحكمين عهد اللّه و ميثاقه أن لا يألوا اجتهادا و لا يتعمّدا جوابا و لا يدخلا في
شبهة و لا يعدوا حكم الكتاب و سنة رسول اللّه 6 فان لم يفعلا
برئت الامة من حكمهما و لا عهد لهما و لا ذمّة و قد وجبت القضية على ما قد سمّى فى
هذا الكتاب مع مواقع الشروط على الاميرين و الحكمين و الفريقين و اللّه اقرب شهيدا
و أدنى حفيظا و الناس آمنون على انفسهم و أهليهم و أموالهم إلى انقضاء مدة الاجل و
السلاح موضوع و السبل مخلّاة و الغائب و الشاهد من الفريقين سواء فى الامن و
للحكمين ان ينزلا منزلا عدلا بين أهل العراق و أهل الشام و لا يحضرهما فيه إلّا من
أحبّا عن ملا منهما و تراض و ان المسلمين قد أجّلوا القاضيين إلى انسلاخ رمضان فان
رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيما و جهاله عجلاها و ان أرادا تأخيره بعد رمضان إلى
انقضاء الموسم فان ذلك اليهما فان هما لم يحكما بكتاب اللّه و سنة نبيّه 6 إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الاوّل فى الحرب و لا شرط
بين واحد من الفريقين و على الامّة عهد اللّه و ميثاقه على التمام و الوفاء بما فى
هذا الكتاب و هم يد على من أراد فيه الحادا و ظلما أو حاول له نقضا.
فكتب أهل
العراق كتابا لأهل الشام و كتب أهل الشام كتابا بهذا لأهل