الشافعية
قالوا أن يكونوا أربعين و لو بالامام فلا تنعقد الجمعة بأقلّ من ذلك.
و الحنابلة
قالوا أن لا يقل عددهم عن أربعين و لو بالامام انتهى و قوله المالكية قالوا تنعقد
الجمعة باثنى عشرة رجلا لا ينافي ما ذهب عن الجصاص و ما قاله الشيخ الطوسى (ره) فى
الخلاف و لم يقدر مالك فى هذا شيئا كما لا يخفى.
و هذه مذاهب
العامّة فى عدد من تصح به الجمعة، و عند أصحابنا الامامية لا تنعقد الجمعة بأقلّ
من خمسة و الإمام أحدهم، و تجب عليهم بسبعة و الإمام أحدهم قطعا و إنّما الكلام فى
بلوغ العدد مع الامام خمسة هل تجب تخييرا و جوازا أو تجب عينا، و ذلك لأن من أهل
البيت : فى العدد روايتين:
ففى التهذيب
باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر 7 قال: تجب الجمعة على سبعة نفر
من المسلمين و لا تجب على أقل منهم الامام و قاضيه و المدعى حقا و المدعى عليه و
الشاهدان و الذي يضرب الحدود بين يدي الامام.
و فيه عن
البقباق عن أبى عبد اللَّه 7 قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة
أدناه.
و فى الكافى
و التهذيب عن زرارة كان أبو جعفر 7 يقول: لا تكون الخطبة و الجمعة و
صلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط الامام و أربعة.
و فى الفقيه
قال زرارة: قلت له 7: على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من
المسلمين و لا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الامام فاذا اجتمع سبعة و لم
يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم.
و فى التهذيب
عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه 7 قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا
كانوا خمسة فما زاد فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم الحديث.
و كذا اخبار
اخر بعضها يفيد أن الجمعة لا تنعقد بأقل من خمسة، و بعضها يفيد أنها تنعقد من
سبعة، و لا تنافى بينهما لأن الخبر الذي يتضمن اعتبار سبعة أنفس