قال:» و كان هو 6
بالمدينة يخطب الجمعة بعد أن يصلّى مثل العيدين فبينما هو يخطب يوم الجمعة قائما
إذ قدمت عير دحية الكلبي و كان إذا قدم يخرج أهله للقائه بالطبل و اللهو و يخرج
النّاس للشراء من طعام تلك العير فانفض الناس و لم يبق معه 6
إلا نحو اثنى عشرة رجلا.
و في كنز
العرفان للفاضل المقداد: فخرج النّاس فلم يبق في المسجد الا اثنى عشر رجلا، و عن
ابن عبّاس لم يبق الا ثمانية، و عن ابن كيسان أحد عشر.
و في السيرة
الهشاميّة لم يذكر عددهم.
و قال
الجصّاص الحنفي في أحكام القرآن: و اختلفوا فى عدد من تصحّ به الجمعة من
المأمومين: أبو حنيفة و زفر و محمّد و الليث ثلاثة سوى الإمام، و روى عن أبى يوسف
اثنان سوى الإمام و به قال الثورى، و قال الحسن بن صالح إن لم يحضر الإمام الا رجل
واحد فخطب عليه و صلّى به أجزأهما، و أما مالك فلم يجد فيه شيئا و اعتبر الشافعي
أربعين رجلا.
ثمّ قال: روى
جابر أن النّبيّ 6 كان يخطب يوم الجمعة فقدم عير فنفر النّاس
و بقى معه اثنا عشر رجلا فأنزل اللَّه تعالى: وَ إِذا رَأَوْا
تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها و معلوم أنّ النبيّ 6 لم يترك الجمعة منذ قدم المدينة و لم يذكر رجوع القوم فوجب أن يكون قد صلّى
باثنى عشر رجلا.
و نقل أهل
السير ان أوّل جمعة كانت بالمدينة صلاها مصعب بن عمير بأمر النبيّ 6 باثنى عشر رجلا و ذلك قبل الهجرة فبطل بذلك اعتبار الأربعين، و أيضا
الثلاثة جمع صحيح فهى كالأربعين لاتفاقهما فى كونهما جمعا صحيحا و ما دون الثلاثة
مختلف فى كونه جمعا صحيحا فوجب الاقتصار على الثلاثة و اسقاط اعتبار ما زاد،
انتهى.
و فى كتاب
الفقه على المذاهب الأربعة: المالكية قالوا أقل الجماعة الّتى تنعقد بها الجمعة
اثنا عشرة رجلا غير الامام.
و الحنفية
قالوا يشترط فى الجماعة التي تصح بها الجمعة أن تكون بثلاثة