responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 15  صفحه : 122

به و لا يقبل العقل السليم ان يبقى رسول اللّه 6 ميتا يوم الاثنين و الثلثاء و الأربعاء و أمير المؤمنين عليّ 7 حاضر لا يقوم بتجهيزه و يتركه حتّى اربدّ بطنه 6 و العجب من تلك الرواية المنقولة عن الطبري أنه لا يجترى‌ء أحد أن يكشف عن وجهه هل يقبله عاقل و يتسلم لبيب ان عليّا 7 لا يجتري في ذلك، و أنصف الشارح المعتزلي فى المقام و قال:

و كيف يبقى طريحا بين أهله ثلاثة أيام لا يجترى‌ء أحد منهم أن يكشف عن وجهه و فيهم علىّ بن أبي طالب و هو روحه بين جنبيه و العبّاس عمه القائم مقام أبيه و ابنا فاطمة و هما كولديه و فيهم فاطمة بضعة منه أ فما كان فى هؤلاء من يكشف عن وجهه و لا من يفكر فى جهازه. و لا من يأنف له من انتفاخ بطنه و اخضرارها و ينتظر بذلك حضور أبى بكر ليكشف عن وجهه انا لا اصدق ذلك و لا يسكن قلبى إليه.

ثمّ قال ذلك الشارح: و بقى الاشكال فى قعود علىّ 7 عن تجهيزه و إذا كان اولئك مشتغلين بالبيعة فما الذي شغله هو فاقول يغلب على ظنى ان صح ذلك ان يكون قد فعله شناعة على أبى بكر و اصحابه حيث فاته الأمر و استوثر عليه به فأراد ان يتركه 6 بحاله لا يحدث فى جهازه امرا ليثبت عند الناس ان الدّنيا شغلتهم عن نبيهم ثلاثة أيام حتى آل أمره إلى ما ترون و قد كان 7 يتطلب الحيلة فى تهجين أمر أبى بكر حيث وقع فى السقيفة ما وقع بكل طريق و يتعلق بأدنى سبب من امور كان يعتمدها و أقوال كان يقولها فلعل هذا من جملة ذلك، أو لعله إن صحّ ذلك فانما تركه 6 بوصيته منه اليه و سرّ كانا يعلمانه فى ذلك.

فان قلت فلم لا يجوزان يقال ان صح ذلك انه اخر جهازه ليجتمع رأيه و رأى المهاجرين على كيفية غسله و كفنه و نحو ذلك من اموره؟

قلت لأن الرواية الاولى يبطل هذا الاحتمال و هى قوله 6 لهم قبل موته يغسلني أهلى الادنى منهم فالادنى و اكفن فى ثيابى أو فى بياض مصر أو فى حلة يمنيّة انتهى.

أقول كيف اجتري هذا الرجل ان يتفوه بذلك و كان له شيطان يعتريه‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 15  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست