responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 13  صفحه : 45

الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهى تجرى بعد موته، و سنة هدى سنّها فهى يعمل بها بعد موته، و ولد صالح يدعو له.

و فيه عن أبي كهمس عن أبي عبد اللّه 7 قال: ستة يلحق المؤمن بعد وفاته:

ولد يستغفر له، و مصحف يخلفه، و غرس يغرسه، و قليب يحفره، و صدقة يجريها، و سنّة يؤخذ من بعده.

ثمّ إنّ قوله 7: فقدّموا بعضا آه يدلّ بمنطوقه على مطلوبيّة تقديم البعض و بمفهومه على عدم مطلوبية تقديم الكلّ كما أنّ قوله: و لا تخلّفوا كلّا آه يدلّ بمنطوقه على مبغوضيّة تخليف الكلّ و بمفهومه على عدم مبغوضيّة تخليف البعض، فيكون محصّل مفاد القضيتين تقديم البعض و تخليف البعض و على ذلك:

فان اريد بالأمر أعني قوله: قدّموا معناه الحقيقي الذي هو الوجوب، فالمراد بالبعض الذى يجب تقديمه هو الحقوق المالية الواجبة من الخمس و الزكاة و مصارف الحجّ و نفقة من يجب نفقته عليه و نحوها.

و إن اريد به الأعمّ من معنى الحقيقي أى الرّجحان المطلق فيعمّ البعض حينئذ للحقوق الواجبة و المندوبة من وجوه البرّ و صنايع المعروف و الحقّ المعلوم للسّائل و المحروم و نحوها، و هذا هو الأظهر.

فينبغي على الانسان أن يقدّم البعض لنفسه و يخلّف البعض لوارثه و لا يجوز أن يخلّف الكلّ فيحرم و لا أن يقدّم الكلّ فيحرم الوارث و يظلم.

و يدلّ على ذلك ما رواه في الكافي مرسلا قال: و قد روي عن النّبي 6 قال لرجل من الانصار اعتق ممالك له لم يكن له غيرهم فعابه النبيّ 6 و قال:

ترك صبية صغارا يتكفّفون النّاس، و رواه في الوسايل عن الصدوق باسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه 8.

و يدلّ عليه أيضا الأخبار الدالة على عدم جواز الجور في الوصيّة و الحيف فيها بتجاوز الثلث و وجوب ردّها إلى العدل و المعروف.

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 13  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست