الرجل بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال:
صدقة أجراها في حياته فهى تجرى بعد موته، و سنة هدى سنّها فهى يعمل بها بعد موته،
و ولد صالح يدعو له.
و فيه عن أبي
كهمس عن أبي عبد اللّه 7 قال: ستة يلحق المؤمن بعد وفاته:
ولد يستغفر
له، و مصحف يخلفه، و غرس يغرسه، و قليب يحفره، و صدقة يجريها، و سنّة يؤخذ من
بعده.
ثمّ إنّ قوله
7: فقدّموا بعضا آه يدلّ بمنطوقه على مطلوبيّة تقديم البعض و
بمفهومه على عدم مطلوبية تقديم الكلّ كما أنّ قوله: و لا تخلّفوا كلّا آه يدلّ
بمنطوقه على مبغوضيّة تخليف الكلّ و بمفهومه على عدم مبغوضيّة تخليف البعض، فيكون
محصّل مفاد القضيتين تقديم البعض و تخليف البعض و على ذلك:
فان اريد
بالأمر أعني قوله: قدّموا معناه الحقيقي الذي هو الوجوب، فالمراد بالبعض الذى يجب
تقديمه هو الحقوق المالية الواجبة من الخمس و الزكاة و مصارف الحجّ و نفقة من يجب
نفقته عليه و نحوها.
و إن اريد به
الأعمّ من معنى الحقيقي أى الرّجحان المطلق فيعمّ البعض حينئذ للحقوق الواجبة و
المندوبة من وجوه البرّ و صنايع المعروف و الحقّ المعلوم للسّائل و المحروم و
نحوها، و هذا هو الأظهر.
فينبغي على
الانسان أن يقدّم البعض لنفسه و يخلّف البعض لوارثه و لا يجوز أن يخلّف الكلّ
فيحرم و لا أن يقدّم الكلّ فيحرم الوارث و يظلم.
و يدلّ على
ذلك ما رواه في الكافي مرسلا قال: و قد روي عن النّبي 6 قال لرجل من الانصار اعتق ممالك له لم يكن له غيرهم فعابه النبيّ 6 و قال:
ترك صبية
صغارا يتكفّفون النّاس، و رواه في الوسايل عن الصدوق باسناده عن هارون بن مسلم عن
مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه 8.
و يدلّ عليه
أيضا الأخبار الدالة على عدم جواز الجور في الوصيّة و الحيف فيها بتجاوز الثلث و
وجوب ردّها إلى العدل و المعروف.