مثل ما رواه في الوسائل عن الشيخ باسناده
عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن
أبى جعفر 7 قال: قضى أمير المؤمنين 7 فى رجل توفّى و أوصى
بماله كلّه أو أكثره فقال: إنّ الوصيّة تردّ إلى المعروف و يترك لأهل الميراث
ميراثهم.
و فى الوسائل
عن الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه
8 قال: من عدل فى وصيّته كان كمن تصدّق بها فى حياته و من جار فى
وصيّته لقى اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة و هو عنه معرض.
و فيه عن
الشّيخ باسناده عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا الحسن 7 ما للرّجل من
ماله عند موته؟ قال: الثلث و الثلث كثير.
و فيه من
مجمع البيان قال: جاء في الحديث إنّ الضرار في الوصيّة من الكباير و فيه عن الصدوق
باسناده عن السّكونى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه : قال: قال
علىّ 7: الوصيّة بالخمس لأنّ اللّه عزّ و جلّ قد رضى لنفسه بالخمس و
قال: الخمس اقتصاد، و الرّبع جهد، و الثلث حيف.
و فيه من قرب
الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم
السّلام قال: لئن اوصى بالخمس أحبّ إلىّ من أن اوصى بالرّبع و لئن اوصى بالرّبع
أحبّ إلىّ من أن اوصى بالثّلث، و من اوصى بالثلث فلم يترك شيئا.
و رواه في
الكافي باسناده عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر 7 قال: كان أمير المؤمنين
7 يقول: لئن اوصى بخمس مالى أحبّ إلىّ من أن اوصى بالرّبع و لئن اوصى
بالرّبع أحبّ إلىّ من أن اوصى بالثلث، و من اوصى بالثلث فلم يترك و قد بالغ الغاية
إلى أن قال: و يترك لأهل الميراث ميراثهم، و قال: من اوصى بثلث ماله فلم يترك و قد
بلغ المدى، ثمّ قال: لئن اوصى بخمس مالي أحبّ إليّ من أن اوصى بالرّبع و الأخبار
في هذا المعنى كثيرة و لا حاجة إلى الاطالة، و لنختم بما هو أحرى بأن يختم به
المقام.
و هو ما رواه
في الوسائل عن الصّدوق باسناده عن جابر عن أبي عبد اللّه 7