responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 10  صفحه : 136

يَعْتَدُونَ كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ‌ الاية.

و يدلّ على جواز قتل فاعل المنكر ما يأتي في أواخر الكتاب في ضمن كلماته القصار من قوله أيّها المؤمنون إنّه من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم و برء، و من أنكره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه و من أنكره بالسّيف لتكون كلمة اللّه هي العليا و كلمة الظالمين السّفلى فذلك الّذي أصاب سبيل الهدى، و قام على الطريق و نوّر في قلبه اليقين و رواه في الوسايل من روضة الواعظين مرسلا و يدلّ عليه أخبار اخر لا حاجة بنا إلى روايتها.

فقد ظهر بذلك كلّه أنّ تعليله 7 حلّ قتل الجيش بحضورهم قتل المسلم من دون إنكار له و دفع عنه موافق بظاهره لاصول المذهب و لقواعد الشرع و لا حاجة إلى التوجيه و تمحّل التأويلات الّتي تكلّفها شراح النهج كالشارح المعتزلي و القطب الراوندي و الشارح البحراني و لا بأس بالاشارة إلى ملخّص كلامهم و التنبيه على ما يتوجّه عليهم فاقول:

قال الشارح المعتزلي و يسئل عن قوله 7‌ لو لم يصيبوا إلّا رجلا واحدا لحلّ لي قتل ذلك الجيش بأسره لأنّهم حضروه فلم ينكروا فيقال أ يجوز قتل من لم ينكر المنكر مع تمكّنه من إنكاره.

و الجواب أنّه يجوز قتلهم لأنّهم اعتقدوا ذلك القتل مباحا فانّهم إذا اعتقدوا إباحته فقد اعتقدوا إباحة ما حرّم اللّه فيكون حالهم حال من اعتقد أنّ الزّنا مباح و أنّ شرب الخمر مباح.

و اعترض عليه الشارح البحراني بأنّ القتل و إن وجب على من اعتقد إباحة ما علم تحريمه من الدّين ضرورة كشرب الخمر و الزّنا فلم قلت أنّه يجب على من اعتقد إباحة ما علم تحريمه من الدّين بالتأويل كقتل هؤلاء القوم لمن قتلوا، و خروجهم لما خرجوا له؟ فانّ جميع ما فعلوه كان بتأويل لهم و ان كان معلوم الفساد فظهر الفرق بين اعتقاد حلّ الخمر و الزّنا و بين اعتقاد هؤلاء لاباحة ما فعلوه انتهى أقول: و أنت خبير بما في هذا الجواب و الاعتراض كليهما من الضعف‌

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 10  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست