يَعْتَدُونَ كانُوا لا يَتَناهَوْنَ
عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ الاية.
و يدلّ على
جواز قتل فاعل المنكر ما يأتي في أواخر الكتاب في ضمن كلماته القصار من قوله أيّها
المؤمنون إنّه من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم و
برء، و من أنكره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه و من أنكره بالسّيف لتكون كلمة
اللّه هي العليا و كلمة الظالمين السّفلى فذلك الّذي أصاب سبيل الهدى، و قام على
الطريق و نوّر في قلبه اليقين و رواه في الوسايل من روضة الواعظين مرسلا و يدلّ
عليه أخبار اخر لا حاجة بنا إلى روايتها.
فقد ظهر بذلك
كلّه أنّ تعليله 7 حلّ قتل الجيش بحضورهم قتل المسلم من دون إنكار له و
دفع عنه موافق بظاهره لاصول المذهب و لقواعد الشرع و لا حاجة إلى التوجيه و تمحّل
التأويلات الّتي تكلّفها شراح النهج كالشارح المعتزلي و القطب الراوندي و الشارح
البحراني و لا بأس بالاشارة إلى ملخّص كلامهم و التنبيه على ما يتوجّه عليهم
فاقول:
قال الشارح
المعتزلي و يسئل عن قوله 7 لو لم يصيبوا إلّا رجلا واحدا لحلّ لي قتل
ذلك الجيش بأسره لأنّهم حضروه فلم ينكروا فيقال أ يجوز قتل من لم ينكر المنكر مع
تمكّنه من إنكاره.
و الجواب
أنّه يجوز قتلهم لأنّهم اعتقدوا ذلك القتل مباحا فانّهم إذا اعتقدوا إباحته فقد
اعتقدوا إباحة ما حرّم اللّه فيكون حالهم حال من اعتقد أنّ الزّنا مباح و أنّ شرب
الخمر مباح.
و اعترض عليه
الشارح البحراني بأنّ القتل و إن وجب على من اعتقد إباحة ما علم تحريمه من الدّين
ضرورة كشرب الخمر و الزّنا فلم قلت أنّه يجب على من اعتقد إباحة ما علم تحريمه من
الدّين بالتأويل كقتل هؤلاء القوم لمن قتلوا، و خروجهم لما خرجوا له؟ فانّ جميع ما
فعلوه كان بتأويل لهم و ان كان معلوم الفساد فظهر الفرق بين اعتقاد حلّ الخمر و
الزّنا و بين اعتقاد هؤلاء لاباحة ما فعلوه انتهى أقول: و أنت خبير بما في هذا
الجواب و الاعتراض كليهما من الضعف