responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 10  صفحه : 135

معتمدين له‌ (بلا جرم جرّه) أى بدون استحقاقه للقتل بجرم اجتراه‌ (لحلّ لي قتل ذلك الجيش كلّه) هذا الكلام بظاهره يدلّ على جواز قتل جميع الجيش بقتل واحد من المسلمين معلّلا بقوله‌ (إذ حضروه فلم ينكروا و لم يدفعوا عنه بلسان و لا يد) فيستفاد منه جواز قتل من ترك النهى عن المنكر مع التمكّن من إنكاره و دفعه.

فان قلت: أ فتحكمون بجواز ذلك حسبما يدلّ عليه ذلك الكلام؟

قلت: نعم لأنّ الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر واجبان شرعا فالتارك لهما تارك للواجب و عامل للمنكر، فيجوز للامام 7 ردعه عنه بأيّ وجه أمكن كساير من ترك الواجبات و أتى بالمحرّمات فاذا علم من أوّل الأمر أنه لا يجدي في الرّدع إلّا القتل لجاز ذلك للامام اتّفاقا و ان اختلف الأصحاب في جواز ذلك أى القتل الذي هو آخر مراتب الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر لغيره 7 من دون اذنه و يدلّ على ما ذكرته من أنّ في ترك إنكار المنكر إخلال بالواجب و إقدام على المنكر ما رواه الصدوق (ره) في عقاب الأعمال مسندا عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه 8 قال قال عليّ 7: أيها الناس إنّ اللّه عزّ و جلّ لا يعذّب العامّة بذنب الخاصّة إذا عملت الخاصّة بالمنكر سرّا من غير أن تعلم العامّة، فاذا عملت الخاصّة بالمنكر جهارا فلم يغيّر ذلك العامّة استوجب الفريقان العقوبة من اللّه عزّ و جلّ.

و قال 7: لا يحضرنّ أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما و عدوانا و لا مقتولا و لا مظلوما إذا لم ينصره لأنّ نصرة المؤمن فريضة واجبة، فاذا هو حضره و العافية أوسع ما لم يلزمك الحجّة الحاضرة.

قال: و لما وقع التقصير في بني إسرائيل جعل الرّجل منهم يرى أخاه على الذنب فينهاه فلا ينتهى فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله و جليسه و شريبه حتّى ضرب اللّه عزّ و جلّ قلوب بعضهم ببعض و نزل فيهم القرآن حيث يقول عزّ و جلّ‌ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى‌ لِسانِ داوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا

نام کتاب : منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة نویسنده : هاشمى خويى، ميرزا حبيب الله    جلد : 10  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست