رسول اللّه 6) أى حرمه و هو في الأصل ما لا يحلّ انتهاكه، و كنّى به هنا عن زوجته
عايشة تشبيه (كما تجرّ الأمة عند شرائها) أى بيعها و وجه الشبه أنّ بايع الأمة يجرّها من بلد إلى بلد و
يديرها في الأسواق و يعرضها على المشترين، فكذلك هؤلاء أخرجوها و أداروها في
البلدان و شهّروها في الأصقاع لينالوا بذلك إلى ما راموه
(متوجّهين بها إلى البصرة فحبسا) أى طلحة و الزبير (نسائهما في بيوتهما و أبرزا حبيس رسول اللّه 6) و هو أيضا كناية عنها و في ذلك أيضا من
الدّلالة على فرط ضلالهما و خطائهما ما لا يخفى لأنّ الرّسول 6 أمرها بالاحتباس في بيتها بمقتضى قوله تعالى:
وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى فهؤلاء مضافا إلى عدم رعايتهم لحرمة رسول اللّه 6 و حمايتهم عن عرضه و مخالفتهم لأمره خالفوا أمر اللّه سبحانه و نبذوا كتابه
وراء ظهورهم حيث أبرزاها (لهما و لغيرهما) من الناس (في جيش ما منهم رجل إلّا و قد أعطاني
الطاعة و سمح) أى جاد
(لي بالبيعة) و هذا إشارة إلى وجه ثان لضلالهم، و هو نقضهم
للعهد بعد التوكيد و نكثهم للطاعة بعد البيعة.
و قوله: (طائعا
غير مكره) من باب الاحتراس الّذي مرّ ذكره في ضمن المحسنات البديعية في ديباجة
الشرح و الغرض إبطال توهّم كون بيعتهم على وجه الاكراه كما ادّعاه طلحة و الزبير
حسبما عرّفه في شرح الكلام الثامن و غيره (فقدموا على عاملى بها) و هو عثمان
بن حنيف الانصاري كان عامله يومئذ بالبصرة (و خزّان بيت مال المسلمين) و هم سبعون
رجلا أو أربعمائة رجل كما في رواية أبي مخنف الاتية (و غيرهم من أهلها
فقتلوا طائفة) منهم (صبرا).
قال شيخنا في
الجواهر بعد قول المحقّق و يكره قتله أى الكافر صبرا لا أجد فيه خلافا لما في صحيح
الحلبي عن الصّادق 7 لم يقتل رسول اللّه 6
رجلا صبرا غير عقبة بن ابي معيط و طعن ابن ابي خلف فمات بعد ذلك ضرورة إشعاره
بمرجوحيّته الّتي لا ينافيها وقوعه من رسول اللّه 6 المحتمل
رجحانه لمقارنة أمر آخر على أنّ الحكم ممّا يتسامح في مثله.