responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 94

حليتها فإن الدائمة قبل الدخول زوجة شرعية، لكن ذلك لا يوجب إحصاناً.

والمسافر أيضاً لو زنى لا يرجم لعدم تحقق الإحصان فيه، مع أنه متزوج بالدائم.

3 ـ دعوى أن زواج المتعة سفاح وليس بنكاح[1] أول الكلام، لأن الله تعالى، قد شرعها، وعمل بها الناس، ولا يعقل أن يشرّع الله السفاح. أضف إلى ذلك أن سبرة بن معبد يقول في رواية التحريم يوم الفتح: «والاستمتاع يومئذ التزويج» فاشتراط التأبيد في النكاح ليس له ما يبرره.. نعم هو شرط في الدائم لا في مطلق النكاح.

4 ـ تشبيه المتعة بقتل المحرم صيداً، فإن ذلك حرام عليه، وذلك لا ينافي نزول آية تبين حكم من فعل ذلك.. في غير محله، فإن السفاح حكمه الرجم أو الجلد، وليس في السفاح مهر أصلاً، وقد ثبت ذلك بأدلة النسخ فما معنى إعطاء المهر للزانية؟.


[1] راجع أيضاً: تحريم نكاح المتعة ص 96.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست