responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 93

القول، لو صحت الروايات: إن هذا الزواج كان منسوخاً حراماً، فممارسته تكون من قبيل وطء الشبهة الموجب لمهر المثل وسقوط الحد.

3 ـ إن قياس المقام على وطء المرأة الأجنبية النائمة غير صحيح، لأن الآية إن كانت قد وردت بعد النسخ والتحريم، فلا شبهة في البين لورود البيان، بل هو زنا صريح، يوجب الحد بالرجم، أو الجلد، فجعل الوطء شبهة يسهل على الناس ارتكاب هذا الزنا المحرم الذي لا شبهة فيه أصلاً.

5 ـ الإحصان في زواج المتعة:

أما بالنسبة لقوله: إن المتعة من قبيل وطء الشبهة وأنها لا توجب إحصاناً فسيأتي الحديث عنه تحت عنوان المتعة لا توجب إحصاناً لكننا نكتفي هنا بما يلي:

1 ـ إن المتعة توجب إحصاناً عند بعض الفقهاء، كما ذكره الرازي[1].

2 ـ إنها حتى لو لم توجب ذلك لم يكن ذلك مضراً في


[1] التفسير الكبير ج 1 ص 53.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست