responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 85

يقول: (غير مسافحين).

فالمباح هو النكاح بشرط الإحصان وعدم السفاح، فالإباحة معلّقة على شرط، فإذا انتفى الشرط ـ كما هو الحال في المتعة ـ انتفت الإباحة وصار كأنه منهي عنه بهذه الآية.

وذلك كله يبين لنا أن الآية واردة لدفع شبهة سقوط مهر المثل عمن ارتكب هذا الزواج المحرم، فبينت الآية أن المتعة ليست كالزنا الذي لا مهر فيه ـ لا المثل ولا المسمى ـ بل هي من قبيل وطء الشبهة..

فهي من قبيل قوله تعالى في قتل المحرم للصيد وذلك حرام عليه: (ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم).

انتهى كلامه بتصرف وتلخيص وإيضاح[1].

كلام المقدسي في الميزان:

ونقول:

إن جميع ما ذكره هذا الرجل لا يصح الإستناد إليه، ونحن نناقش كلامه ضمن العناوين التالية:


[1] راجع: رسالة تحريم نكاح المتعة ص 90 ـ 96.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست