responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 84

عن الحسن، وابن شهاب، وربيعة، وغيرهم.

وروي أن المراد بالآية تقدير الصداق.. وقد روي عن الحسن وقتادة أنهما قالا في هذه الآية إلى موت أو طلاق.

وعن قتادة: (فآتوهن أجورهن فريضة) أي بما تراضوا عليه من قليل أو كثير فقد أحل الله ذلك لهما.

رابعاً:

لو سلمنا الزيادة في القراءة، فلا تدل الآية على حلية المتعة، بل تدل على وجوب المهر ـ أي مهر المثل ـ على من ارتكب الحرام من ذلك ووطأ فيه.

ونحن نقول به:

أي أنه يلزم المهر بالوطء في المتعة لأجل الشبهة التي اسقطت الحد عنه وثبت لها مهر المثل، ولو أن الأمر اقتصر على العقد فإنه يفرق بينهما، ولا يجب شيء لا المسمى ولا غيره.. فهو نظير امرأة أجنبية نائمة ظن أنها زوجته فيجب مهر المثل لأجل الشبهة.

خامساً:

إن الزيادة المذكورة لا تدل على إباحة المتعة لقوله تعالى: (أن تبتغوا بأموالكم محصنين)، لأن الإحصان لا يحصل بالمتعة، بل بالدائم ولأن المتعة سفاح وليس نكاحاً، والله سبحانه

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست