«ويحتمل: أنه لما كانت عادة النبي 6 تكرير مثل هذا في مغازيه، وفي المواضع الجامعة ذكر تحريمها في حجة الوداع، لاجتماع الناس حتى يسمعه من لم يكن سمعه، فأكد ذلك حتى لا تبقى شبهة لأحد يدعي تحليلها..
1 ـ إنه قد ادعى: أن من عادة النبي 6 تكرير مثل هذا في مغازيه.. ونحن نطالبه بإثبات أن هذا كان من عادته 6.
2 ـ إن مضمون هذه الرواية منسجم ومتوافق مع مضمون رواية سبرة في يوم الفتح الأمر الذي يدل على وجود إذن فعلي في حجة الوداع بالمتعة..
3 ـ إن ما فعله لم ينفع في رفع شبهة من يدعي تحليلها من الصحابة، فإنهم كثيرون كما سيأتي إن شاء الله تعالى..
[1] الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131 و 132 وراجع: نيل الأوطار ج 6 ص 274. وراجع شرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 و 181 وأوجز المسالك ج 9 ص 407 وفتح الباري ج 9 ص 148.