responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 381

ونقول:

إنه قد جاء التعبير بكلمة [رخص] في موارد كثيرة جداً من موارد الإباحة، فهل يصح القول بأن جميع تلك الموارد قد عادت إلى التحريم بعد مدة يسيرة؟!

فراجع: المعجم المفهرس لألفاظ السنة النبوية مادة «رخص» تجد صحة هذا القول.

النسخ عام أوطاس، أو عام الفتح:

هذا.. وقد ادعى البعض: أن روايات التحريم عام أوطاس، لا تنافي روايات التحريم عام الفتح لاتصالهما[1] لأن غزوة أوطاس كانت بعد غزوة الفتح بيسير، وهما في عام واحد،


[1] راجع: الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 و ج 12 ص 106 وأوجز المسالك ج 9 ص 406 و 407 وبجيرمي على الخطيب ج 3 ص 226 ومرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 وراجع: التمهيد ج 9 ص 99 وفتح الملك المعبود ج 3 ص 226 والبناية ج 4 ص 101 وفتح الباري ج 9 ص 147 و 146 عن النووي وعون المعبود ج 6 ص 82 وشرح النووي على صحيح مسلم ج 9 ص 180 و181و182 والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج 9 ص 458وسبل السلام شرح بلوغ المرام ج 3 ص 266 وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 193 وتحفة المحتاج ج 7 ص 224 وزاد المعاد ج 2 ص 142 والبداية والنهاية ج 4 ص 46 و ص 193 وراجع: الفواكه الدواني ج 5 ص 33 والهداية في شرح البداية ج 6 ص 510 ونيل الأوطار ج 6 ص 272. وقال ابن خويز منداد وغيره: وإليه أشار ابن العربي. وراجع: المنتقى ج 2 هامش 519.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست