responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 345

نهى عنها[1].

ومن الواضح: أنه حديث واحد يتحدث عن واقعة بعينها، ولا مجال لدعوى تعدد الواقعة لرفع هذا الاختلاف بذلك!.

وقد اعترف بهذه الاختلافات أبو عمر فقال: «لا خلاف بين أهل السير، وأهل العلم بالأثر، أن نهي رسول الله 6 عن لحوم الحمر الأهلية إنما كان يوم خيبر، وأما نهيه عن نكاح المتعة ففيه اختلاف واضطراب كثير»[2].

3 ـ لم تحرم المتعة في خيبر:

إن السهيلي يقول: «هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير، ورواة الأثر: إن المتعة حرمت يوم خيبر»[3].

وقال أبو عمر: «فقد بان من رواية يحيى بن سعيد،


[1] راجع سنن الدارقطني ج 3 ص 258 في الهامش، وراجع: سنن البيهقي ج 7 ص 201، وأوجز المسالك ج 9 ص 405.

[2] الاستذكار ج 16 ص 289.

[3] الروض الأنف ج 4 ص 59 ط سنة 1391 هـ، وفتح الباري ج 9 ص 145، عنه، ونقله في السيرة الحلبية ج 3 ص 45 عن بعضهم، وشرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46، وسبل السلام شرح غاية المرام ج 3 ص 268، وأوجز المسالك ج 9 ص 405 ونصب الراية ج 3 ص 178 و 179.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست