responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 332

12 ـ إن كلام الشوكاني يعطي: أن مراد القائلين بأن التحليل لزواج المتعة قطعي والتحريم ظني، هو دعوى أن النسخ هو نفي ما قد وقع في السابق. أي ادعاء أن التحليل لم يقع من الأساس..

وهو كلام باطل، ونسبة غير صحيحة، بل هم يقولون: إنه إذا ثبت التحليل بصورة قطعية، فلا بد من ثبوت ناسخه، ورافع استمراره بصورة قطعية أيضاً.

13 ـ إن استمرار التحليل قطعي أيضاً، لأن الخليفة الثاني حين أصدر أوامره بالمنع عن هذا الزواج قد اعترف بأن التحليل كان ثابتاً في عهد رسول الله 6، وفي عهد أبي بكر، وأنه هو الذي يصدر هذا المنع.. وسنرى أن كثيراً من الصحابة، وكثيراً من فقهاء الأمصار لم يوافقوه على هذا الأمر..

هذا عدا عشرات من الروايات تثبت استمرار حلية هذا الزواج، وعشرات منها صحيحة السند كما سيأتي.

14 ـ وقد رد ابن المرتضى على من أنكر أن تكون إباحة المتعة قطعية ـ بقوله: «فيه نظر، إذ لم يسمع بمن أنكرها من

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست