responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 318

3 ـ إن الخبرين لا يمكن أن يكونا كاذبين لصدق رواتهما وصحة طرقهما، كما أن أحدهما لا يمكن أن يكون كاذباً لنفس هذا الدليل، أي لصدق رواته وصحة طريقه..

فثبت صدق الخبرين معاً.. مع تقدم أحدهما على الآخر، فيكون الثاني مؤكداً للأول، وليس ناسخاً، لأنهما متوافقين غير متخالفين.

4 ـ إنه لا يمتنع أن تكون المتعة قد أبيحت عند الحاجة، ثم نسخت، ثم تجددت الحاجة فأبيحت ثم نسخت إلى يوم القيامة..

ففي صدر الإسلام أبيح ترك الغسل عند التقاء الختانين وعدم الإنزال بقوله 6: الماء من الماء. ثم بعد ذلك أوجب الغسل مطلقاً حين قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.

5 ـ إن التحريم بمكة كان إخباراً عن التحريم الذي صدر في خيبر، لأن قريشاً لم يكونوا علموا بالتحريم، لأنهم كانوا على الكفر عام خيبر.. ففي فتح مكة أخبرهم أن النكاح الذي كان جائزاً عندهم وعنده في أول الإسلام قد حرم، وأن التحريم باقٍ إلى يوم القيامة.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست