responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 316

ونقول:

أما الفرض الأول، وهو التأكيد على النهي؛ فينافيه التصريح بالإباحة في الأزمنة والمواضع الأخرى.

أضف إلى ذلك: أن الماوردي نفسه قد اعتبر أن ما نقل عنه 6 من أنه قال يوم الفتح: «إلى يوم القيامة» مشعر بأن التحريم في السابق كان مؤذنا بالإباحة.

2 ـ وأما بالنسبة لقوله: إن الإباحة والتحريم قد تعاقبا على هذا الأمر مرتين، فقد تقدم: أن ذلك مما لا يقع في التشريع مثله.

3 ـ وأما قولهم إن سبب الاختلاف هو التفاوت في بلوغ النهي إليهم.. فهو أعجب وأغرب.

فإن ذلك لا يتلاءم مع قولهم: إن المتعة أحلت في عمرة القضاء ثلاثة أيام لم تحل قبلها ولا بعدها.

ولا مع قولهم: عن رسول الله 6: «أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا».

ولا مع قولهم: نهى عن المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست