ونقول:
أما الفرض الأول، وهو التأكيد على النهي؛ فينافيه التصريح بالإباحة في الأزمنة والمواضع الأخرى.
أضف إلى ذلك: أن الماوردي نفسه قد اعتبر أن ما نقل عنه 6 من أنه قال يوم الفتح: «إلى يوم القيامة» مشعر بأن التحريم في السابق كان مؤذنا بالإباحة.
2 ـ وأما بالنسبة لقوله: إن الإباحة والتحريم قد تعاقبا على هذا الأمر مرتين، فقد تقدم: أن ذلك مما لا يقع في التشريع مثله.
3 ـ وأما قولهم إن سبب الاختلاف هو التفاوت في بلوغ النهي إليهم.. فهو أعجب وأغرب.
فإن ذلك لا يتلاءم مع قولهم: إن المتعة أحلت في عمرة القضاء ثلاثة أيام لم تحل قبلها ولا بعدها.
ولا مع قولهم: عن رسول الله 6: «أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا».
ولا مع قولهم: نهى عن المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر