وقد تصدى القائلون بالنسخ لرفع اختلاف الروايات بطرق أخر:
فقالوا: «فإن قلت: ما وجه الاختلاف المذكور في وقت تحريم المتعة، لأنه جاء في زمن خيبر، وفي غزوة تبوك وفي عام أوطاس، وفي حجة الوداع.
قلت: قال الماوردي: يصح أن ينهى عنها في زمن، ثم ينهى عنها في زمن آخر توكيداً، أو ليشهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاً، ولم يسمع بعض الرواة في زمن وسمعه آخر، فنقل كل منهم ما سمعه، وأضافه إلى زمن سماعه، وقال بعضهم: «هذا ما تداوله التحريم والإباحة مرتين»[2].
وقال آخر: «اختلاف الرواة في وقت النهي، لتفاوتهم في بلوغ الخبر إليهم»[3].