responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 30

ولا بد أن تتوفر في هذا النكاح جميع الشرائط الشرعية، من البلوغ، والعقل، والاختيار، إلخ.. مع عدم وجود مانع شرعي من: نسب، أو سبب، أو رضاع، أو إحصان، أو عدّة لآخر، أو كونها أخت زوجة، أو نحو ذلك.

هذا بالإضافة إلى توفر سائر شرائط النكاح الدائم، حسبما هو مقرر في الكتب الفقهية.

وولد المتعة يلحق بأبيه، ويرثه، كسائر أولاده، وتشمله جميع العمومات الشرعية الواردة في الآباء والأمهات، والإخوة والأخوات، والعمات، والخالات إلخ[1].

ومهما يكن من أمر فإننا نلخص نقاط افتراق زواج المتعة عن الدائم فيما يلي:

فوارق الزواج الدائم عن زواج المتعة:

إن هذا الزواج يفترق عن الزواج الدائم في الأمور التالية:

1 ـ ميراث الزوجين، فلا يتوارثان إلا مع الشرط في ضمن


[1] راجع: مسائل فقهية، للإمام السيد عبد الحسين شرف الدين [رحمه الله].

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست