هذا النكاح هو: عقد زواج بين الرجل والمرأة، بمهر معيّن، يذكر في متن العقد، إلى أجل معين، وبحلول الأجل، أو بهبة الزوج المدة لها تنحلّ عقدة النكاح بلا حاجة إلى طلاق.
فتقول المرأة: «زوجتك، أو أنكحتك [1] أو متعتك نفسي بمهر قدره كذا لمدة شهر أو سنة أو أقل أو أكثر».
فيقول لها الرجل: «قبلت». فتثبت الزوجية إلى انتهاء المدة التي حُدّدت، أو إلى أن يهبها باقي المدة.
وبعد انتهاء المدة تعتد ـ كالأمة ـ بحيضتين، وقيل: بواحدة، إن كانت ممن تحيض، وبخمسة وأربعين يوماً إن كانت لا تحيض، وهي في سن من تحيض، وعدّة الحامل، والمتوفى عنها زوجها كعدّة الدائمة.
[1] سيأتي إن شاء الله: أن البعض يقول: إن كانت الصيغة هي [زوجتك]، أو [أنكحتك]، كان الزواج مؤقتاً، وليس متعة، وإن كانت الصيغة هي [متعتك] كان الزواج هو زواج المتعة المحظور. وسيأتي عدم صحة هذا التفريق، إن شاء الله تعالى.