وقد قال ابن كثير عن هذا القول وسابقه: «وهذا بعيد جداً»[1].
14 ـ أبيحت سبعاً، ونسخت سبعاً، في خيبر، وحنين، وعمرة القضاء، ويوم الفتح، وأوطاس، وتبوك، وحجة الوداع[2].
15 ـ ذكر الطحاوي أخبار الحل والتحريم المختلفة فيما بينهما في ذكر مناسبة التحريم ووقته: ثم قال: فثبت بما ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول الباب، ثم قد روي عن أصحاب رسول الله 6 النهي عنها أيضاً[3].
وقال: «ففي هذه الآثار النهي من رسول الله 6 عن المتعة، فاحتمل أن يكون ما ذكرنا عن رسول الله 6 من الإذن فيها كان ذلك من قبل النهي، ثم نهى عنها، فكان ذلك
[1] البداية والنهاية ج 4 ص 193، والسيرة النبوية ج 3 ص 366.
[2] راجع: نيل الأوطار ج 6 ص 272 و 273، ولا بأس بمراجعة: أوجز المسالك ج 9 ص 406، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 131، وراجع الغدير ج 6 ص 222 و226 لتجد هذه الأقوال، وغيرها. وتوجد هذه الأقوال أيضاً في كتب القائلين بالنسخ، وحين الحديث عن: غزوة تبوك، وأوطاس، وحنين، والفتح، وخيبر، وعمرة القضاء، وحجة الوداع.