responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 290

الناس، إن المتعة حرام كالميتة، والدم، والخنزير»[1].

11 ـ وقال العظيم آبادي: «روي نسخ المتعة بعد الترخص في ستة مواطن الأول خيبر، والثاني في عمرة القضاء، والثالث عام الفتح، والرابع عام أوطاس، والخامس غزوة تبوك، والسادس في حجة الوداع، فهذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافاً»[2].

12 ـ أبيحت في صدر الإسلام، وعام أوطاس، ويوم الفتح، وعمرة القضاء، وحرمت يوم خيبر، وغزوة تبوك، وحجة الإسلام[3].

ولعل هذا هو مقصود بعضهم أنها: أبيحت ثم حرمت أربع مرات[4].

13 ـ أبيحت ثم نسخت ثلاث مرات[5].


[1] بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336.

[2] عون المعبود ج 6 ص 92 وراجع أوجز المسالك ج 9 ص 406 عن الهميلي.

[3] راجع: البداية والنهاية ج 3 ص 193، وفتح الباري ج 9 ص 146.

[4] السيرة الحلبية ج 3 ص 45، والبداية والنهاية ج 4 ص 193، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366.

[5] البداية والنهاية ج 4 ص 193، والسيرة النبوية لابن كثير ج 3 ص 366 وبجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست