الناس، إن المتعة حرام كالميتة، والدم، والخنزير»[1].
11 ـ وقال العظيم آبادي: «روي نسخ المتعة بعد الترخص في ستة مواطن الأول خيبر، والثاني في عمرة القضاء، والثالث عام الفتح، والرابع عام أوطاس، والخامس غزوة تبوك، والسادس في حجة الوداع، فهذه التي أوردت إلا أن في ثبوت بعضها خلافاً»[2].
12 ـ أبيحت في صدر الإسلام، وعام أوطاس، ويوم الفتح، وعمرة القضاء، وحرمت يوم خيبر، وغزوة تبوك، وحجة الإسلام[3].
ولعل هذا هو مقصود بعضهم أنها: أبيحت ثم حرمت أربع مرات[4].