واستدلوا على أن آية المتعة منسوخة بقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)[1] إذ يجوز في المتعة أن يتزوج بأي عدد شاء من النساء، فجاءت الآية السابقة لتنسخ ذلك أو تحدد العدد بالأربع.
ونقول في الجواب:
أولاً:
إن آية العدد السابقة تشمل الدائمة والمنقطعة والمنكوحة بملك اليمين فجاءت الروايات فأخرجت زواج المتعة عنها، وكذا ملك اليمين على سبيل التخصيص لا النسخ.
ثانياً:
أ ـ ستأتي رواية عمران بن حصين التي تقول: إن آية المتعة نزلت في كتاب الله، ولم تنزل آية تنسخها، قال رجل برأيه ما شاء.
ب ـ ستأتي رواية عبد الله بن مسعود حول حلية زواج المتعة، وقال في آخرها: «ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين أمنوا لا