responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 248

7 ـ آية النكاح نسخت المتعة:

قد ذكر الحديث المروي عن علي 7: «أن المتعة قد نسخت حين أنزل النكاح والطلاق إلخ..».

ونقول:

1 ـ إن هذا الحديث قد ضعّفه ابن القطان في كتابه[1] واستغربه غيره[2].

2 ـ إن النكاح لم يزل حلالاً منذ بعث الله محمداً 6 نبياً، وقبل تشريع زواج المتعة.. ومقتضى الحديث عن أن المتعة نسخت حين أنزل النكاح والطلاق: أن المتعة قد شرعت قبل الزواج الدائم.

وسيأتي المزيد من الكلام حول ذلك الحديث إن شاء الله.

وقد روي نظير هذا الحديث عن عمر بن الخطاب، ولعله به أولى وأشبه. لأنه هو المصر على تحريم هذا الزواج كما سيتضح بحوله وقوته تعالى.


[1] التعليق المغني على الدارقطني ج 3 ص 259 عن الزيلعي.

[2] راجع: المصدر السابق.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست