responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 231

هـ: إن تخصيص أهل السنة إنما يصح إسناده إلى رسول الله 6 لو ثبت هذا التخصيص بالدليل القاطع. وليس الأمر كذلك..

و: إن أئمتنا أتقياء أبرار، لا يقولون على الله ما لم يقله، بل هم يأخذون علومهم عن رسول الله 6. ويعترف بتقواهم وإخلاصهم أئمة الجرح والتعديل الذين يرجع إليهم هذا الرجل نفسه، فلا داعي للغمز واللمز والتجريح والتذاكي في هذا المجال..

ز: قد قلنا أكثر من مرة: إن العقد الذي يقتضي الميراث هو العقد الدائم، لا عقد المتعة.

خامساً:

قد قرر المفيد (ره) أن الزوجة لم يجب لها الميراث، ويقع بها الطلاق لمجرد كونها زوجة، وإنما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الزوجية، بدليل أنها إذا كانت أمة لم ترث، وإن كانت الزوجية ثابتة، وكذا القاتلة والذمية، كما أن الملاعنة تبين بغير طلاق، ولذا الأمة المبينة والمختلعة، والمرتد عنها زوجها، والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست