responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 230

منه دليل عدم الزوجية.

واعترض أيضاً بأن عدم إرث الكافرة والقاتلة والمملوكة إنما هو لوجود المانع وهو الكفر والقتل والرقية فالمانع طارىء قابل للزوال[1].

ونقول في الجواب:

أ: إن التمتع أيضاً مانع طارىء فيمكن استبداله بالدائم. فهو كالرقية ونحوها مما زعم هذا القائل أنه مانع طارىء.

ب: إن هذا القائل يريد إثبات نسخ تشريع المتعة من جهة أن المتمتع بها لا ترث، وعدم إرثها هو بسبب نسخ تشريع المتعة. فلزم الدور.

ج: قول أهل السنة إن المتعة نسخت ليس دليلاً على من لا يقول بالنسخ.

د: دعوى وجود دليل قاطع على النسخ هو محل النزاع، فإننا نقول: إن ما استدلوا به ضعيف. بل هو في غاية الضعف، لأنها أخبار آحاد، متناقضة لا يمكن التعويل عليها..


[1] تحريم المتعة ص 137 ـ 139.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست