responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 218

ورفعاً للحكم الثابت في ذلك المورد؟‌.

وهل عدم جعل بعض الآثار لحكمٍ في مورد، يكون دليلاً على انتفاء الحكم نفسه، أو دليلاً على رفعه ونسخه؟‌. مع العلم بأن النسخ شيء، وعدم جعل الحكم أو اللازم، أو الأثر، شيء آخر، ولا ربط لأحدهما بالآخر..

ج ـ لماذا لم يمنع انتفاء هذه اللوازم المدعاة من تشريع أصل المتعة في زمن رسول الله 6؟ مع أن آية المتعة، وتشريع هذا الزواج، قد كان بعد نزول آية الطلاق وغيرها من الآيات المثبتة لبعض تلكم اللوازم.

د ـ إن القول بأن هذه الأمور لوازم غير منفكة عن الزوجية غير صحيح إذ قد توجد الزوجية حتى الدائمة، ولا توجد اللوازم المذكورة[1]، فلا يصح إذن ما رتبوه على ذلك، من قولهم: إن الآيات المثبتة لهذه اللوازم ناسخة لآية (فما استمتعتم..) الخ.. أو ناسخة للمتعة.. ونوضح ذلك ضمن العناوين التالية:


[1] راجع: كنز العرفان ص 166 وجواهر الكلام ج 30 ص 149 و 144.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست