ذلك كان شائعاً ومعروفاً جداً في زمن التابعين، فراجع ما قاله عطاء لابن جريج في خصوص ذلك[1].
سادساً: انتفاء لوازم الزوجية:
قد ذكروا في مقام الاستدلال على نسخ آية المتعة بآية حفظ الفروج انتفاء لوازم النكاح في المنقطع[2].
وبمثل ذلك استدلوا أيضاً لناسخية آية الطلاق والميراث إلخ.. لآية المتعة ـ أيضاً ـ فإذا انتفت لوازم الزوجية، كان سفاحاً.. وهذا كلام غريب منهم، وعجيب، وذلك للأمور التالية:
أ ـ متى ثبت لهؤلاء: أن لوازم النكاح الدائم، لا بد أن تكون هي بعينها لوازم النكاح المنقطع، بحيث إذا ثبت للدائم بعض الأحكام، فلا بد من ثبوتها بعينها للمنقطع؟.
ب ـ هل مجرد جعل حكم أوأثر في مورد، يكون نسخاً
[1] المصنف للحافظ عبد الرزاق ج 7 ص 216، فإنه قد نقل ذلك عن طاووس، وابن عباس، كما أنه قد نقل كلام عطاء أيضاً..
[2] وذكروا بعض الروايات حول ناسخية الطلاق، والميراث، والعدة، والنكاح، والصداق عن علي 7 وغيره، فراجع سنن البيهقي ج 7 ص 207، وراجع الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130، والمصنف لعبد الرزاق ج 7 ص 505، وفتح الباري ج 9 ص 146 و 149 و 150.