responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 206

8 ـ وقيل: بآية العدة. وقد تقدمت مصادر ذلك أيضاً.

ولسوف نتحدث ـ إن شاء الله ـ عن مدى صحة هذه الأقوال فيما يأتي من مطالب..

اعترافهم بنزول القرآن بالمتعة:

ومن الواضح الجلي:

أن القول بنسخ آية المتعة يستبطن الاعتراف بأنها قد نزلت في خصوص زواج المتعة، مع أننا نجدهم يكابرون ويبالغون في إنكار أن تكون الآية قد نزلت بتحليل هذا الزواج، ويحاولون حصر القول بذلك بابن عباس، وأبي بن كعب، بسبب روايتهما قراءة الآية المذكورة بإضافة كلمة «إلى أجل مسمى».

وقد تنبه لهذا الأمر بعض متأخريهم فحاول التهرب من هذا الأمر، فقال حول النسخ بآية المعارج، والمؤمنون: «نحن نقول: إن آية النساء لا تدل على نكاح المتعة إطلاقاً. وعليه فلا نسخ في الآيتين بل كلتاهما محكمتان»[1].


[1] نكاح المتعة للأهدل ص304.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست