مسافحين)»[1].
3 ـ وروي: أنها نسخت بقولـه تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم..)[2].
4 ـ وقيل: بآية حفظ الفروج[3].
5 ـ وقيل: بقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)[4].
6 ـ وقيل: بقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء..)[5].
7 ـ وقيل: بآيات تشريع النكاح، وقد تقدم نسبة ذلك إلى علي 7 وغيره.
[1] الدر المنثور ج 2 ص 140 (2) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 206 وعن الطبراني أيضاً.
[3] ستأتي المصادر لذلك وراجع أحكام القرآن ج 3 ص 13، قال ابن عربي: قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة.
[4] الناسخ والمنسوخ للنحاس ج 2 ص 192 والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج 7 ص 505 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص 207.
[5] راجع: زواج المتعة حلال ص 86.