responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 166

وقبل التعرض لذلك نقول:

قال الرازي هنا: إن الناسخ إن كان معلوماً بالتواتر، فإن مخالفة طائفة من الصحابة وغيرهم ممن سنذكرهم في هذا الكتاب توجب كفرهم، وخروجهم من الدين.

وإن كان الناسخ معلوماً بالآحاد يلزم جعل المظنون ناسخاً للمقطوع وهو باطل أيضاً[1].

وذلك يدفع إلى القول؛ بأن لا ناسخ في البين، وأن ما يدعونه ناسخاً لا يصلح لذلك..

لا بد من الإنصاف:

وقبل البدء في الحديث عما يقال من أن زواج المتعة منسوخ، نود أن نشير ـ بمرارة وأسف ـ إلى أن طريقتنا في الاستدلال تختلف عن طريقة أنصار نسخ هذا التشريع.

إذ إننا حين نأخذ دليل الإباحة من البخاري ومسلم وغيرهما، ونترك دليل النسخ، فإنما نتركه لأجل تناقض رواياته، وضعفها، ولغير ذلك من أمور كثيرة جداً بيناها في هذا


[1] راجع: التفسير الكبير ج 10 ص 52

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست