وقال: (ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن)[2].
وقال: (يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن)[3].
وكلمة صداق إنما تعني المهر، سواء أعطي هذا المهر في نكاح دائم، أو منقطع. فالمهر في المنقطع يقال له: صداق. والمهر في الدائم يقال له: صداق. فلا معنى للتفريق بين الأمرين، وجعل ذلك منشأً لأحكام وآثار تختلف وتتخالف.
ثانياً:
إن آية (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، لا تختص بالنكاح الدائم، بل عامة لكل نكاح جعل فيه مهر دائماً كان أو منقطعاً. فلا معنى لقوله: إنها تتحدث عن الصداق الذي هو من خواص