responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 158

وهل لأن الآية لم تشر إلى تشطير المهر تصبح دليلاً على المتعة؟! فماذا تقولون في قوله تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) وهي لم تشر إلى تقسيم الصداق، فهل هذا أيضاً في المتعة؟!

إنها تتحدث عن الصداق الذي هو من خواص النكاح، ولا علاقة له بمسألة الأجر المتفق عليه في المتعة موضوع البحث»[1].

ونقول: إن في ما ذكره مآخذ عدة:

فأولاً:

إن الأجر كما يعبر به عن المهر في المتعة، فإنه يعبر به عن المهر أيضاً في النكاح الدائم، فقد قال تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان)[2].

وقال: (والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا


[1] تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 108.

[2] سورة النساء، الآية 25.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست