responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 129

ثانياً:

لا دليل على أن المراد بالطول هو المهر، بل لعل المراد الأعم منه، ومن الزيادة والسعة في المال، الذي يحتاج إليه للسكن، وللنفقة، أو الأعم منهما ومن عدم التمكن من الزواج ـ لا متعة ولا دائماً ـ بسبب ظروف اجتماعية أو حياتية، أو حيث لا ترضى الدائمة ولا المنقطعة بالمهر القليل. فإن جواز جعل المهر كفاً من بر ـ في الدائم والمنقطع ـ لا يلازم وجود من تقبل بهذا القليل..

وقد يكون السبب في عدم التمكن من الدائم والمنقطع هو عدم تيسّر من ترضى بالزواج الدائم أو المؤقت لعيب تراه في الرجل، أو لأي سبب آخر.. فإنه إذا عجز عن الزواج والحالة هذه ـ بقسميه المؤقت والدائم ـ فلا جناح عليه أن يتخذ سرية يتعفف بها..

وهكذا يتضح: أن هذه الآية لا تتنافى مع الزواج المنقطع بل هي منسجمة معه ومع الدائم تمام الانسجام..

تفسير آخر للآية الشريفة:

وقالوا في تفسير الآية: إن حقيقة الاستمتاع هي تحصيل المتعة واللذة، من الوطي والتقبيل وغيرهما، وقد فرعه: «بالفاء»

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست