responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 128

الشارع عن ترك نكاح الإماء خيراً من نكاحهن، ولكان في نكاح المتعة مندوحة عن ذلك».

وقال: «إن الله أمر بالاكتفاء بنكاح الإماء عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر، فلو كان أحل المتعة في الكلام السابق، لما قال سبحانه بعده: (ومن لم يستطع) لأن المتعة في صورة عدم الطول. فمجرد نزول هذه الآية بعد قوله تعالى: (فما استمتعتم) يكفي في تحريم المتعة، فإن الآية نقلت من لا يستطيع أن ينكح الحرة المحصنة إلى ملك اليمين، ولم يذكر له ما هو عليه أقدر من ملك اليمين، فلو كان التمتع بكف من بر جائز [كذا] لذكره»[1].

ونقول:

أولاً:

الزواج الدائم أيضاً قد يكون المهر فيه كفاً من بر.. وحديث ذلك الرجل الذي لم يكن يملك شيئاً يعطيه مهراً لزوجته، فقال له رسول الله 6: زوجتكها بما معك من القرآن، معروف ومشهور.


[1] تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 98.

نام کتاب : زواج المتعة نویسنده : العاملي، السيد جعفر مرتضى    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست