نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 49
و قد يقال بالإجمال، نظرا إلى اشتراكهما في التقييد، فلا يعلم أنّ المكلف به أيّهما؟
و كذا الكلام مع عدم الاستيعاب، كما في روايات الولوغ.
قال الشهيد ; في قواعده: لو قيّد بقيدين متضادّين تساقطا، و بقي المطلق على إطلاقه، إلّا أن يدلّ دليل على أحد القيدين، كما عن النبي 6 «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهنّ بالتراب».
و بهذا عمل ابن الجنيد.
و روّينا «ثلاثا» و روى العامّة: «أخراهنّ بالتراب» و روّينا و رووا: «أولاهنّ» فيبقى المطلق على إطلاقه.
و لكن رواية «أولاهنّ» أشهر، فترجّحت بهذا الاعتبار انتهى [1].
و اعترض عليه بأنّ العمل بأصل الإطلاق إنّما يجدي إذا لم يكن في مقابله دليل، و التقييد ثابت في الجملة.
و قد يقال بكونهما بيانا لإرادة هذين الفردين بمعنى وجوبهما عينا.
و هو بعيد، فإنّ العرف كما يحكم بوحدة التكليف في المقيّد الواحد- كذلك يحكم بها في المقيّدين.
و قد يقال بالإجمال، فيرجع إلى الأصول العملية.
و في (العوائد): الظاهر التخيير بين القيدين، لأنّه الحكم عند تعارض الخبرين، و مرجعه إلى ما يرجع اليه التساقط، و لكن ليس تساقطا. الى آخره [2] فتدبر.
السادس:
القول بتعلّق الأحكام بنفس الطبائع- كما هو الحقّ المرضيّ عند كثير من المحققين- لا يوجب في النهي عن المطلق حمله على الأفراد النادرة أيضا، نظرا إلى أنّ النهي عن الطبيعة نهي عن كلّ فرد فرد توجد فيه، و هي موجودة في ضمن كلّ فرد من أفرادها، فلا يحصل الامتثال بالنهي إلّا بالاجتناب عن جميع الأفراد، فإنّ شيوع استعمال المطلق في الفرد