responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 49

و قد يقال بالإجمال، نظرا إلى اشتراكهما في التقييد، فلا يعلم أنّ المكلف به أيّهما؟

و كذا الكلام مع عدم الاستيعاب، كما في روايات الولوغ.

قال الشهيد ; في قواعده: لو قيّد بقيدين متضادّين تساقطا، و بقي المطلق على إطلاقه، إلّا أن يدلّ دليل على أحد القيدين، كما عن النبي 6 «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهنّ بالتراب».

و بهذا عمل ابن الجنيد.

و روّينا «ثلاثا» و روى العامّة: «أخراهنّ بالتراب» و روّينا و رووا: «أولاهنّ» فيبقى المطلق على إطلاقه.

و لكن رواية «أولاهنّ» أشهر، فترجّحت بهذا الاعتبار انتهى [1].

و اعترض عليه بأنّ العمل بأصل الإطلاق إنّما يجدي إذا لم يكن في مقابله دليل، و التقييد ثابت في الجملة.

و قد يقال بكونهما بيانا لإرادة هذين الفردين بمعنى وجوبهما عينا.

و هو بعيد، فإنّ العرف كما يحكم بوحدة التكليف في المقيّد الواحد- كذلك يحكم بها في المقيّدين.

و قد يقال بالإجمال، فيرجع إلى الأصول العملية.

و في (العوائد): الظاهر التخيير بين القيدين، لأنّه الحكم عند تعارض الخبرين، و مرجعه إلى ما يرجع اليه التساقط، و لكن ليس تساقطا. الى آخره [2] فتدبر.

السادس:

القول بتعلّق الأحكام بنفس الطبائع- كما هو الحقّ المرضيّ عند كثير من المحققين- لا يوجب في النهي عن المطلق حمله على الأفراد النادرة أيضا، نظرا إلى أنّ النهي عن الطبيعة نهي عن كلّ فرد فرد توجد فيه، و هي موجودة في ضمن كلّ فرد من أفرادها، فلا يحصل الامتثال بالنهي إلّا بالاجتناب عن جميع الأفراد، فإنّ شيوع استعمال المطلق في الفرد‌


[1]. القواعد و الفوائد ج 1 ص 215.

[2]. عوائد الأيام، ص 267.

نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست