responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 50

قرينة على إرادة المتكلّم خصوص هذا الفرد من النهي عن المطلق، و إرادته لغيره غير معلومة.

فظهر ضعف ما ربما يقال من: أنّ الغناء- و إن كان مطلقا- لا يفيد بنفسه العموم، و ينصرف إلى الفرد الشائع منه، و هو الصوت اللهويّ، إلّا أنّ تعلّق النهي به يفيد وجوب الاجتناب عن كلّ ما توجد في ضمنه طبيعة الغناء و إن [لم] يكن من أفراده الشائعة.

فإنّ المطلق إذا لم يكن مصروفا إلى غير الشائع، فكيف يصرف إليه بمجرد تعلّق النهي؟ و لا يعلّق إلّا بما أريد به.

المقدّمة الرابعة:

إذا عرف مراد الشارع، بل مطلق المتكلّم،- و لو بأمارات ظنيّة يعوّل عليها في محاورات العرف-، حمل اللفظ عليه، و لو كان من المعاني المجازية له.

و إذا جهل المراد و انتفى القرائن حملناه على معناه الحقيقيّ.

فلو تعدّد- و كان أحدهما لغويا و الآخر عرفيا- فمذهب جماعة تقديم اللغة.

و لكنّ الظاهر تقديم العرف للاستقراء، و قوّة الظنّ بإرادة المعنى العرفي، فإنّ أكثر خطابات الشرع مطابق للعرف، كما لا يخفى على المتتبع.

و من هنا نحمل الغناء على معناه العرفي الذي كان متعارفا في تلك الأزمنة و قبلها.

بل صريح جماعة القطع بتقديم العرف إذا كان مقدّم الحدوث على زمن صدور الخطاب عن الشارع، كالقطع بتقديم اللغة إذا كان العرف مستحدثا متأخّرا عن زمن الصدور.

و جعلوا محل النزاع في هذه المسألة في ما لا نقطع بتأخّر العرف عن زمن الصدور.

و الظاهر أنّ الغناء كان متعارف الاستعمال في زمن الجاهليّة أيضا في الصوت اللهويّ، فلا ينبغي النزاع في حمله على هذا المعنى، و وجوب تقديمه على المعنى اللغوي أي مطلق الصوت المطرب.

و قد كان استعماله في هذا العرف في زمن الأئمّة : أيضا متعارفا شائعا كما يأتي بيانه.

نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست