responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 48

الثالث:

إذا قيّد المطلق بمقيد مستوعب كأن يقول: «أعتق رقبة» ثم قال «أعتق رقبة مؤمنة» ثم قال «أعتق رقبة كافرة» فالظاهر أنّ ذلك من القرائن على إرادة العموم من المطلق.

و يحتمل كونه من باب تعدّد التكليف، فيجب عتق رقبتين مؤمنة و كافرة، لأصالة عدم التداخل، فتأمّل.

الرابع:

إذا ورد مطلق و قيّد بمطلق و مقيّد، كأن يقول: «تجب الصلاة» ثم قال «يجب في الصلاة ستر العورة» ثم قال: «يجب الستر بغير الحرير» فهل يقيّد المقيّد المطلق بالمقيد الثالث؟ فيكون للصلاة شرط واحد و هو الستر بغير الحرير؟

أم لا، فيكون للصلاة شرطان؟

وجهان:

للأوّل: و الحكم العرفي بأنّ المطلوب من الأمرين واحد، مضافا إلى أصالة عدم التعدّد.

و للثاني: أنّ الأمر بالنسبة إلى المطلق الثاني و المقيد يرجع إلى الوضعي أي الشرطية، و إن كان بصورة التكليفي، و قد تقرّر أنّ المطلق لا يحمل على المقيّد في الوضعيّات.

و تظهر الثمرة في ما لو عجز عن الستر بغير الحرير، و تمكّن من الستر به.

فعلى الأوّل يصلّى عريانا لفقد الشرط، فلا تكليف به.

و على الثاني يصلّي في الحرير، لأنّ سقوط أحد الشرطين لا ينافي التكليف بالآخر، فتدبّر.

الخامس:

إذا ورد مطلق و مقيّدان متضادّان، فمع الاستيعاب ما عرفته من الوجهين: كونه قرينة على العموم، و إرادة تعدّد التكليف.

و على الأوّل يكون المقيّدان تأكيدا لمدلول المطلق.

و قد يقال بالتساقط، نظرا إلى اختلافهما، فيكون المطلق سليما عن المعارض، فلا تأكيد.

و قد يحكم بالتخيير بينهما شرعا، لا العقلي المستفاد من الأمر بالكليّ.

نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست