responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 42

هي، لا بقيد وحدة و لا تعدّد، و مرجعه إلى أنّ العام الماهية بشرط شي‌ء، و المطلق الماهيّة لا بشرط شي‌ء [1] انتهى.

و هذا هو السرّ في أنّ حمل العام على العموم غير مشروط، بخلاف حمل المطلق عليه فإنّه مشروط بشرطين، كما صرّح به جماعة، منهم الفريد البهبهاني ; في فوائده [2].

[الشرط] الأوّل أن لا يكون بعض ما يصدق عليه من أفراده شائعا غالبا بحسب الاستعمال أو الوجود في الخارج، بل يكون متواطئا بالنسبة إلى جميع أفراده، فلو كان في مصاديقه شائع غالب بحسب الاستعمال حمل عليه قطعا إن بلغ الشيوع حدّا ينصرف الذهن معه إلى هذا الفرد و يتبادر منه مطلقا و لو مع قطع النظر عن ملاحظة الشيوع، لأنّ الحقيقة الأولى- حينئذ- قد صارت مهجورة مماته، و حصل وضع تخصّصيّ جديد بالنسبة إلى خصوص هذا الفرد، فلا يراد في العرف غيره إلّا مع القرينة، كما في الدابّة الموضوعة لغة لمطلق ما يدبّ في الأرض، و لكن شاع استعمالها في العرف على الخيل و البغال و الحمير، بحيث أميت المعنى اللغويّ، و هجر استعمالها في نحو الذرّ و الشاة، و لذا لو أوصى لشخص بدابّة لا يدفع إليه الشاة. و كما في الطعام لو قيل بوضعه لغة لكل ما يؤكل، فشاع استعماله في البرّ أو مطلق الحبوب حتّى صار حقيقة فيه.

و من هذا القبيل لفظ الغناء الموضوع لمطلق الصوت أو مطلق الصوت المطرب، لو قلنا بصيرورته حقيقة عرفية في المطرب اللّهويّ لكثرة استعماله فيه.

و أمّا لو لم يبلغ الشيوع الاستعماليّ هذا المبلغ، بل كان تبادر هذا الفرد، و انصراف الذهن إليه بسبب ملاحظة الشيوع و شهرة الاستعمال، فظاهر كل من أطلق القول بأنّ المطلق يحمل على الفرد الشائع، وجوب حمله عليه «حينئذ» أيضا.

و أظهر منه القول بأنّ غلبة استعمال المطلق في الفرد من الأمارات المشخّصة لمراد المتكلم.

و لكن ينبغي أن يجري في المقام أيضا ما ذكروه من الخلاف في الحقيقة المرجوحة و المجاز‌


[1]. تمهيد القواعد ص 30 س 28.

[2]. الفوائد الجديدة ص 1 مطبوع في آخر الفصول الغروية، أيضا انظر عوائد الأيام للنراقي ; ص 259.

نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست