responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40

على عرفهم، فمن أين الإجمال الموجب للتوقّف؟

قلت:

أوّلا: إنّ الإجماع على الطريقة الاولى في غاية الندرة، بل يمكن القول بأنّه لم يتحقّق بعد.

و على الثانية، لا دليل على حجيته و قد بالغ السيد المرتضى ; في ردّه [1].

و على الثالثة، مبنيّ على الحدس و الاجتهاد و العاملون بأخبار الآحاد لا يركنون إلى خبر يستند راويه إلى مثل هذا الاستناد.

هذا، مع أنّ في القدماء جماعة كانوا يستندون في دعواهم الإجماع إلى الإجماع على العمل بأصل أو قاعدة أو نحوهما، كما عن المرتضى و المفيد و الحلّي [2] بل الشيخ حيث علّل- في مسألة ظهور فسق الشاهدين بما يوجب القتل سقوط القود و كون الدية من بيت المال- بالإجماع من الفرقة، ثم علّل الإجماع بأنّهم رووا أنّ ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين. [3]

على أنّك قد عرفت تسامحهم في إطلاق الإجماع على مجرّد عدم الخلاف و على المشهور و نحو ذلك ممّا لا دليل على حجّيّته، فكيف يبقى الاعتماد على مثل هذه الإجماعات المنقولة؟ و يجعل سبيلها سبيل الروايات المأثورة؟

و أعجب من ذلك الاستناد في كثير من المواضع إلى إطلاق دعوى الإجماع على لفظ مطلق يشمل محلّ النزاع.

و قد أجاد المحقق ; حيث إنّه- بعد أن صرّح بأنّ ذلك لا يقتضي الإجماع- قال: على أنّ المذهب لا يصار إليه من إطلاق اللفظ ما لم يكن معلوما من القصد، لأنّ الإجماع مأخوذ من قولهم: أجمع على كذا، إذا عزم عليه، فلا يدخل في الإجماع على الحكم إلّا من علم منه القصد إليه، كما أنّا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الّذين لم ينقل مذهبهم لدلالة‌


[1]. راجع الذريعة إلى أصول الشريعة ج 2 صص 633- 630.

[2]. انظر فرائد الأصول ج 1 صص 92- 90.

[3]. الخلاف ج 3 ص 339 المسألة 36.

نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست