responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 39

و هذه الوجوه- و إن استلزم بعضها عادة لقول المعصوم- و لكنّه نادر، مع حصول الإجمال في الاقتصار على المطلق.

و دعوى انصرافه إلى ما يستلزمه ممنوعة.

بل يمكن دعوى ظهوره في اتفاق علماء عصر واحد، و استلزامه- بعد تسليم تحقّقه لقلّة العلماء- لذلك، ممنوع، إلّا على القول باللطف، و هو ضعيف كما حقّق في محلّه.

نعم، لو صرّح الناقل بالوجه الأخير أو نحوه مثل قوله: «إجماع المسلمين أو الشيعة كافّة في جميع الأعصار» أمكن القول بحجيته و جعله من قبيل خبر الواحد.

فإنّه إذا ثبت مثل هذا الاتفاق بقوله، لكونه من المحسوس، استكشفنا به قول المعصوم، نظير إخباره بآثار العدالة من المواظبة على أوقات الصلوات و الاهتمام بكثير من المستحبّات و حضور الجماعات و أداء الأخماس و الزكوات، فإنّه ينتقل من هذه الآثار المحسوسة إلى [1] ملكة العدالة، مع كونها غير محسوسة.

و الحاصل أنّ مع هذا الاختلاف في مورد استعمال الإجماع لا يعلم إرادة ناقله الوجه الموجب لدخوله في الرواية و حكاية السنّة.

فإن قلت: هب إنّ الأصحاب مختلفون في اصطلاح الإجماع، فإنّه عند القدماء عبارة عن اتّفاق الكلّ الّذين من جملتهم الإمام المعصوم 7 إجمالا.

و عند الشيخ و أتباعه عن اتّفاقهم، و إن علم بعدم اشتمالهم عليه 7.

فإنّ قاعدة اللطف- المستفادة من الأخبار الدالّة على أنّ الزمان لا يخلو عن حجة، كي: إن زاد المؤمنون شيئا ردّهم، و إن نقصوا أتمّه لهم- تقتضي عدم اتّفاقهم على غير الحقّ الموافق للمعصوم.

و عند المتأخّرين و متأخّريهم عن اتّفاق جماعة من خواصّ الأمّة كاشف عن قول الرئيس المعصوم من جهة الحدس.

و لكن يحمل دعوى الإجماع من كل ناقل على وفق مصطلحه، كما يحمل استعمال كلّ قوم‌


[1]. كذا الصواب، و في الأصل: (على).

نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست