نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني جلد : 1 صفحه : 37
التحريميّة. فإنّ الصوت المطرب اللهويّ المهيّج للشهوات المزيّن للسيّئات محقّق كونه غناء و مرادا من لفظ الغناء المنهيّ عنه.
و غيره- و إن احتمل حرمته باحتمال وضع اللفظ لما يشمله أو إرادته منه و لو على سبيل التجوّز- إلّا أنه غير ثابت، فيرجع إلى أصل الإباحة و البراءة عن الإلزام بحكم التحريم، كما يزعمه الأخباريّ، و إن وافقنا عليه في الشبهة الموضوعية.
و لعلّ من جعل المسألة منها، نظر إلى أنّ الاشتباه في الموضوع أوجب الاشتباه في الحكم، و إلّا فهو واضح في الجملة.
و هو كما ترى و حكى عن الشيخ الحرّ ;: أنّ من الشبهات قسما متردّدا بين الشبهة الحكمية و الموضوعية.
قال: «و هي الأفراد التي ليست بظاهرة الفردية لبعض الأنواع، و ليس اشتباهها بسبب شيء من الأمور الدنيوية كاختلاط الحلال بالحرام، بل بسبب أمر ذاتيّ أعني اشتباه صنفها في نفسها.
كبعض أفراد الغناء الّذي قد ثبت تحريم نوعه، و اشتبه أنواعه في أفراد يسيرة.
و بعض أفراد الخبائث الّذي قد ثبت تحريم نوعه، و اشتبه بعض أفراده، و منها شرب التتن.
و هذا النوع يظهر من الأخبار دخوله في الشبهات التي ورد الأمر باجتنابها [1]» انتهى.
و فيه ما لا يخفى بعد ما بيّنّاه، و قد فصّلناه في محله [2] فليتأمّل.
المقدّمة الثانية:
الأظهر عندي وفاقا لكثير من المحقّقين أنه لا عبرة بنقل الإجماع في مقام الاستدلال لحرمة العمل بالظن إلّا ما خرج بخصوصه، و لا دليل على خروج الظنّ الحاصل بالإجماع المنقول.
إلّا أن يدّعى دخوله في خبر الواحد، و لكن أدلّة حجيته لا تشمله، لاختصاصها عند التأمّل