responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 36

قاضيان بالحرمة و حاكمان على أصل الإباحة [1]، كما صرّح به بعض الأجلّة.

و قد صرّح أيضا بأنّ الإجمال إذا كان في متعلّق الحكم و موضوعه كان من الشبهة الحكميّة مطلقا، سواء كان الإجمال للاشتباه في الوضع أو في المراد، كما ذكرناه.

و وجهه: أنّ المشكوك في كونه غناء أو مرادا منه [2] محتمل للحرمة و عدمها لأجل الاشتباه في حكمه بخصوصه، لا لأجل أمر خارجيّ لو ارتفع وضح الحكم.

لا يقال: إذا كانت الشبهة في مفهوم الموضوع وجب الاجتناب عن كلّ ما يحتمل كونه موضوعا من باب المقدمة! فإنّ هذا لا يجري فيما علم ببعض الأفراد كما في الغناء، لحصول الامتثال بالاجتناب عنه و إنّما الشكّ في الزائد، فينفى حرمته بالأصل.

هذا، و لكنّ ظاهر جماعة، بل صريح بعضهم، اختصاص الشبهة الحكمية بما لو كان الاشتباه من جهة عدم الدليل أو من جهة تعارض الدليلين، و أنّ الإجمال إذا كان في متعلق الحكم كان من الشبهة في طريق الحكم.

و قد حكم بفساده بعض الفحول [3]، نظرا إلى أنّ الحكم ليس هو نفس الحرمة بل هي مع اعتبار تعلّقها بفعل المكلف، فالشكّ فيه موجب للشكّ فيها.

و بعبارة أخرى: العرض لا بدّ له من محلّ يتقوّم به و الشكّ في المحلّ موجب للشكّ في العرض.

و هذا- و إن جرى في الشبهة الموضوعية أيضا- و لكنّ الموضوع فيها ثابت محقّق في نفس الأمر فلا شبهة في أصل العروض، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ أصل العروض مشكوك فيه لعدم ثبوت الموضوع إلّا في الجملة، و العروض- حينئذ- و إن كان محقّقا في الجملة أيضا، و لكنّه غير محقّق بالنسبة إلى كل واحد من المحتملات.

فقد تبيّن أنّ الشبهة في مسألة الغناء- على القول بإجماله لأحد الأمرين، أو تعارض ما دلّ من الأخبار على جوازه و حرمته بالنسبة إلى بعض افراده- من الشبهة الحكميّة‌


[1] راجع، فرائد الأصول ج 1 ص 371.

[2] أنظر فرائد الأصول ج 1 ص 365 المسألة الثانية.

[3] أنظر فرائد الأصول ج 1 ص 365 المسألة الثانية.

نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست