الحرمة حكم تكليفي، و البطلان حكم وضعي قد توصف به العبادة، و قد توصف به المعاملة، و يراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية، و لا بد من إعادتها أو قضائها، و ببطلان المعاملة أنها غير مؤثرة و لا يترتب عليها مضمونها، و قد وقع الكلام في أن التحريم هل يستلزم البطلان أو لا؟
أما تحريم العبادة فيستلزم بطلانها و ذلك:
أما أولا فلأن تحريمها يعني عدم شمول الأمر لها، لامتناع اجتماع الأمر و النهي [على متعلّق واحد]، و مع عدم شموله لها لا تكون مجزية و لا يسقط بها الأمر، و هو معنى البطلان، فإن قيل إن الأمر غير شامل، و لكن لعل ملاك الوجوب شامل لها، و إذا كانت واجدة للملاك و مستوفية له فيسقط الأمر بها، قلنا: إنه بعد عدم شمول الأمر لها لا دليل على شمول الملاك، لأن الملاك إنما يعرف من ناحية الأمر (1).
(1) بيان الدليل الأوّل على بطلان العبادة المحرّمة: أنه لا يمكن أن ينهى المولى عن عبادة و يأمر بها في نفس الوقت، و مع عدم وجود أمر بها- كصلاة-