responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 77

و مع حرمتها لا يعقل أن تكون مصداقا للواجب لاستحالة اجتماع الوجوب و الحرمة، فلو ترك المكلف الإزالة و اختار الصلاة لوقعت باطلة، و إن قلنا: بأن وجوب شي‌ء لا يقتضي حرمة ضده فلا محذور في أن يتعلق الأمر بالصلاة، و لكن على وجه الترتب و مشروطا بترك الإزالة، لما تقدم من أن الأمرين بالضدين على وجه الترتب معقول، فإذا ترك المكلف الإزالة و صلى كانت صلاته مأمورا بها و تقع صحيحة و إن اعتبر عاصيا بتركه للإزالة (1).


(1) خلاصة البحث: هل معنى «أزل» أترك الصلاة، بحيث تصير الصلاة محرّمة كالخمر؟ حتما لا، و ذلك لأنّ وجوب الصلاة مطلق لهكذا حالات، نعم مع كون الإزالة أهم لا يكون الأمر بالصلاة منجّزا أي فاعليا و محرّكا، إنما يبقى وجوبه فعليا بحيث لو صلّى الشخص- تاركا الإزالة الأهم و مرتكبا للإثم- لصحّت صلاته لأنها لا تزال واجبة بالوجوب الفعلي.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست