فإن قيل: إن عدم المانع من أجزاء العلة، و لا شك في أن أحد الضدين مانع عن وجود ضده فعدمه عدم المانع، فيكون من أجزاء العلة، و بذلك تثبت مقدميته.
كان الجواب: أن المانع على قسمين:
أحدهما: مانع يجتمع مع مقتضي [الاحراق- أي النار-] الممنوع (1) كالرطوبة المانعة عن احتراق الورقة و التي تجتمع مع وجود النار و إصابتها للورقة بالفعل، و الآخر: مانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع، كالإزالة المضادة للصلاة التي لا تجتمع مع المقتضي للصلاة، و هو إرادتها.
إذ من الواضح أنه كلما أراد الصلاة لم توجد الإزالة، و ما يعتبر عدمه من أجزاء العلة هو القسم الأول دون الثاني، و الضد [كالصلاة] مانع من القسم الثاني دون الأول.
و ثمرة هذا البحث أنه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور، فإن قلنا: بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده حرمت الصلاة،
- أستاذنا السيد أحمد المددي حفظه اللّه بقوله «إنّه لا تأتي مرحلة المانع حتى يتمّ المقتضي أي (الإرادة)»، فلا يصحّ أن تقول: إن الصلاة مانع من الإزالة إن لم يكن عندك إرادة الإزالة من الأوّل.
(1) أي مانع- كالرطوبة- يجتمع مع المقتضي- كالنار- فإن النار تقتضي إحراق الورقة، و لكن الرطوبة منعت من الإحراق، فصار الإحراق ممنوعا، و لذلك قال: «مانع يجتمع مع مقتضي الإحراق الممنوع بالرطوبة».