الآخر كلاهما مرتبطان باختيار المكلف لا أن أحدهما معلول للآخر، و لو كان ترك الصلاة علة أو جزء العلة للإزالة، و ترك الإزالة علة أو جزء العلة للصلاة، و كان فعل الصلاة نقيضا لعلة الإزالة، و نقيض العلة علة لنقيض المعلول، فينتج أن فعل الصلاة علة لترك الإزالة. و هذا يؤدي إلى الدور إذ يكون كل من الضدين معلولا لترك الآخر و علة للترك نفسه (1).
فإنك تلاحظ أننا إن اعتبرنا أن ترك الصلاة علّة للإزالة فمعنى ذلك أن الصلاة علّة لترك الإزالة لأن نقيض العلّة علّة لنقيض المعلول، و إن اعتبرنا أن ترك الإزالة علّة للصلاة كما يدّعي الخصم فسنقع في الدور، و الآن رتّب هذه التوقفات الثلاثة يأتي معك الرسم السابق.
و بتعبير آخر عدم الصلاة- مع عدم ارادة الإزالة- ليس من مقدّمات الإزالة، و الذي من مقدّمات الإزالة هي إرادة الإزالة كما هو واضح، نعم إذا وجدت إرادة الإزالة و وجد مانع من الإزالة كحبس المكلف أو وجود ظالم يمنع ...
هذه- بعد وجود الإرادة- من موانع الإزالة، و عدمها من مقدّماتها، و الأمر بديهي يحتاج إلى تصوّر للموضوع فقط ليحكم عليه. و يختصر هذا البحث-