للفاعل، و لا يمكن أن يترشح من شيء آخر ترشحا ضروريا، كما هو معنى الملازمة.
و أما ثمرة هذا البحث: فقد يبدو على ضوء ما تقدم أنه لا ثمرة له ما دام الوجوب الغيري غير صالح للادانة و المحركية، و إنما هو تابع محض و لا إدانة و لا محركية إلّا للوجوب النفسي، و الوجوب النفسي يكفي وحده لجعل المكلف مسئولا عقلا عن توفير المقدمات، لأن امتثاله لا يتم بدون ذلك، فأي فرق بين افتراض وجود الوجوب الغيري [الشرعي] و افتراض عدمه.
و لكن قد يمكن تصوير بعض الثمرات، و مثال ذلك:
إنه إذا وجب انقاذ الغريق و توقف على مقدمة محرمة أقل أهمية، و هي اتلاف زرع الغير، فيجوز للمكلف ارتكاب المقدمة المحرمة تمهيدا لانقاذ الغريق، فإذا افترضنا أن المكلف ارتكب المقدمة المحرمة و لم ينقذ الغريق، فعلى القول بالملازمة و بأن الوجوب الغيري يتعلق بالجامع بين الحصة الموصلة و غيرها تقع المقدمة التي ارتكبها المكلف مصداقا للواجب و لا تكون محرمة في تلك الحالة، لامتناع اجتماع الوجوب و الحرمة على شيء واحد، و على القول بإنكار الملازمة أو باختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة لا تقع المقدمة المذكورة مصداقا للواجب، و لا موجب حينئذ لسقوط حرمتها، بل تكون محرمة بالفعل، و إنما تسقط الحرمة عن الحصة الموصلة من المقدمة خاصة (*).
(*) أقول: هذه الثمرة ليست ثمرة فقهية و إنما هي ثمرة كلامية إذ حقيقتها: أنه هل يستحق هذا المكلف الذي دخل إلى أرض الغير و لم ينقذ، العقاب أم لا؟!
و الجواب: أنه إن قصد من الأول الإنقاذ استحق الثواب على الامتثال لانقياده، و إلّا استحق العقاب على التجرّي. و لذلك لا نرى أهمية لهذا البحث.